االلقاء التشاوري بين حزب الوسيط السياسي واللجنة الرئاسية حول تعديل الدستور |
العرض الفلسفي حول الاقتراحات المتعلقة بتعديل الدستور التوافقي في صورته النهائية |
الوسيط السياسي
المكتب السياسي Elwassit
رقم الاعتماد/30/ و.د .ج.م الجزائرفي 26جوان 2014
_____________________________________________________________________________________________
المرجعية:
1ـ ارسالية معالي وزير الدولة ،مدير الديوان السيد احمد
أو يحي تحت رقم 379 الصادرة بتاريخ 13/05/2014 المستوحاة من توجيهات فخامة رئيس
الجمهورية. 2ـ نسخة الدستور الأصلية المتضمنة بالجريدة الرسمية رقم176 المؤرخة في
08 سبتمبر1996 المعدل بـ: ـ القانون رقم 02ـ03 المؤرخ في 10 ابريل 2002، الجريدة
الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14ابريل2002. ـ القانون رقم08ـ19 المؤرخ في 15
نوفمبر2008 ، الجريدة الرسمية رقم63 المؤرخة في16نوفمبر2008 .
3ـ الوثيقة المتضمنة مقترحات تتعلق بالتعديل الدستوري
والمرفقة بوثيقة عرض عام حول اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري.
__________________________________________________________________________
مقدمــــة
إن التنظيم الهيكلي للدولة الذي عرفته البشرية هو ذلك
الصراع القائم بين الحاكم والمحكومين في البحث عن أنجع القواعد القانونية التي تصاغ
في شكل عقد التزام بين الحاكم والمحكومين وتستمد فلسفتها من البحث في أحسن الصيّغ
والوسائل التي تسمح بضمان التوازن بين ما يتمتع به الحكام من سلطات وصلاحيات وما
يطالب به المحكومين من حريات، حيث تجسدت هذه التوازنات في الدستور كوسيلة لتوضيح
طبيعة ونظام الحكم. مهما تباينت طرق وضعه وشكله رئاسي، شبه رئاسي، برلماني.
فالدستور من هذا المنطلق و من وجهة نظر الفقهاء
القانونين وبعيدا عن الجدل الفقهي هو "مجموع القواعد القانونية التي تسمو القواعد
القانونية العادية أو العضوية" فهو يبين شكل الدولة و نظام الحكم ،و تنظيم السلطات
وتحديد العلاقة بين مختلف السلطات و إقرار مجموعة الحقوق و الحريات للأفراد
والجماعات .
و بهذا الشكل فالدستور إذن يعدّ بمثابة الضمانة الأولى
والأساسية لتحقيق دولة القانون ، وهوا لقاعدة الأسمى في النظام القانوني للدولة ،
الأمر الذي يجعل النظام المؤسساتي مقيدا بمبادئ دستورية تقييدا تاما ،لا يجوز
مخالفتها و إن حدث تصرف خارج هذه المبادئ يكون محله الإلغاء عن طريق الرقابة
الدستورية أو الرقابة القضائية .
غير أن مبدأ سمو القاعدة الدستورية لا ينفي إمكانية
إلغائها أو تعديلها. ذلك أن القواعد القانـونية بصفة عـامة تســتمد مضمـونها من
مصـدر مــادي يتـمثل في متغيرات الـظروف السياسية، الاقتـصادية، الاجتـماعية
والثـقافية التـي تعرفـها الـدولة في تـطورها أو تقهقرها في مرحلة ما من مراحل
تشكلها أو تطوّرها، لذلك لابد من إلغاء بعض النصوص القانونية القائمة أو تعديلها أو
إضافة نصوص قانونية تتماشى مع هذه المتغيرات الظرفية الآنية أو المستقبلية.
ففي الحالات العادية غالبا ما تتميز التعديلات الدستورية
بالديمومة الزمنية المتباعدة نوعا ما ويكون الهدف من التعديل هو السعي إلى توضيح
العلاقة بين مختلف السلطات وفقا لنظام حكم ديمقراطي تعدّدي مبني على الشفافية ويحقق
المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية.
إن التجربة الدستورية في الجزائر المستقلة كانت مع بداية
الاستقلال المعلن عنه سنة 1962، مع أول دستور للدولة الجزائرية المستقلة ، عام 1963
ولم يعمّر طويلا و لم يطبق، على ارض الواقع إلى أن ألغي بموجب الأمر الصادر في
10/07/1965 و توقفت بذلك أول تجربة دستورية في حياة الدولة الجزائرية المستقلة إلى
غاية وضع دستور 1976 الذي وقعت عليه ثلاث تعديلات (1979- 1980-1988) ويجب الإشارة
هنا إلى أنه إن كان للتعديلين الأول و الثاني مردودا ايجابيا نوعا ما إلا أن
التعديل الثالث (1988) كان أكثر أهميّة، فقد تحقق بموجبه توجه النظام الجزائري وجهة
تختلف عن تلك التي وقع إقرارها في الدستورين السابقين (1963-1976)، بحيث انتقل من
طبيعة نظام سياسي موحد إلى نظام سياسي تعدّدي، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات و
ثنائية السلطة التنفيذية.
إن المتتبع للنظام الدستوري الجزائري سيجد أن الجزائر
عرفت أربعة دساتير هي: دستور 1963، دستور 1976، دستور 1989 وأخيرا دستور 1996.
وبالرجوع إلى فلسفة مبررات تعديل دستور 1996 و ما تلاها
من محاولات ترميم سياسي من زيادة في الحقوق و الحريات للأفراد كدسترة اللغة
الأمازيغية لغة وطنية، وفسح المجال لظهور أحزاب جديدة بعد الجمود الذي عرفه المسار
السياسي نتيجة إصدار ترسانة من النصوص القانونية المقيدة للحريات، تضمن تنظيما
جديدا للسلطات ولعلّ السّمة الرئيسية التي تميز بها دستور 1996 هو استحداث الغرفة
الثانية في السلطة التشريعية، والممثلة في مجلس الأمة، وما تلاه من تعديلات (2002،
2008 ) طفيفة لم تمس بعمق التوازنات ،كدسترة اللغة الأمازيغية وفتح باب العهدات
الرئاسية وهي نقاط تدرج في خانة فرضية أن هذه التعديلات جاءت كوسيلة لاحتواء أزمات
وطنية وتحقيقا لغاية مفادها، ضرورة التوجه نحو إقرار مجموعة الحقوق و الحريات
للأفراد والجماعات ومنها التعديل الدستوري المرتقب الذي تطرق إليه فخامة رئيس
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مرّة والذي توج بدعوة جميع الأحزاب
السياسية المعتمدة بدون استثناء وبعض الشخصيات الوطنية وحركات المجتمع المدني
والأساتذة الجامعين للتشاور حول التعديل الدستوري ضمن مسعى تساهمي ، يهدف إلى
التوصل إلى صياغة مشروع دستور توافقي عبر لجنة وطنية رئاسية تحت إشراف وزير الدولة،
مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد احمد أويحي ، يكون أكثر موضوعية لضمان التوازنات
بين مختلف السلطات ويمنح فسحة للمعارضة من اجل المساهمة في بناء دولة الحق والقانون
.
وانطلاقا من هذا المبدأ وانسجاما مع قناعتنا التامة في
جدوى المشاركة في ورشة مراجعة الدستور وهي فرصة تاريخية تمثل مؤشّرا ناجعا من
المؤشرات الحقيقية في تحقيق الديمقراطية التشاركية ضمن المسعى الذي دعا إليه رئيس
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في صياغة مشروع دستور توافقي.
فإن حزب الوسيط السياسي المعتمد بموجب قرار الاعتماد رقم
/30/وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 04 اكتوبر 2012، وبعد تسلمه الملف
المتضمن أرضية مشروع المقترحات من طرف رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 ماي 2014 ، قرّر
وبكل سيادة وحرية المشاركة في ورشة الحوار الوطني المتعلقة باقتراحات تتعلق
بالتعديل الدستوري ، مستندا إلى المرجعيات الأساسية المتمثلة في:
1ـ ارسالية معالي وزير الدولة، مدير الديوان
تحت رقم رقم379 الصادرة بتاريخ 13/15/2014
2ـ نسخة الدستور المتضمن في الجريدة
الرسمية رقم 176 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 معدّل بـ:
ـ القانون رقم 02ـ03 المؤرخ في 10 ابريل 2002، الجريدة
الرسمية رقم25 المؤرخة في 14 ابريل 2002
ـ القانون رقم 08ـ19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، الجريدة
الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر2008 .
3 ـ الوثيقة المتضمنة أرضية مقترحات التعديل
الدستوري، والمرفقة بمذكرة عرض عام حول فلسفة التعديل الدستوري.
وفي هذا الإطار عملت اللجنة الوطنية لصياغة مقترحات
تعديل الدستور تحت مسؤولية وإشراف رئيس الحزب وأعضاء مكتبه السياسي و من خلال ما
تمخض لديها من أفكار على ضوء نقاش إطارات حزب الوسيط السياسي للوثيقة التي عرضت
مرفقة برسالة وزير الدولة ، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية على أعضاء الحزب
المشاركين في الندوة الجهوية لولايات الغرب الجزائري يوم السبت 17 ماي 2014 والتي
توجت إشغالها ببيان سياسي ختامي يدعو إلى ضرورة المشاركة وبإيجابية في ورشة مراجعة
الدستور المرتقب وقد توخت اللجنة الوطنية المكلّفة باقتراح التعديلات الضرورية تحت
إشراف ومسؤولية رئيس حزب الوسيط وأعضاء مكتبه السياسي، منهجية موضوعية برّرت
مشروعية عملها على ضوء المرجعية المذكورة أعلاه ، حيث أخذت بعين الاعتبار مبدأ
تعزيز الفصل بين السلطات، دعم استقلالية القضاء ، إقرار مجموعة الحقوق والحريات
للأفراد والجماعات، توسيع مجال الرقابة على دستورية القوانين، إقرار مبدأ التداول
الديمقراطي السلس على الحكم ، توسيع مجال الاستشارة السياسية ، دعم آليات الرقابة
البرلمانية، إضفاء المزيد من الفعالية لدور الوزير الأول ، حماية الأسرة من الغزو
الثقافي، حماية الملكية العامة ، حماية الوحدة الوطنية ،هوية وجغرافية ،دسترة
مكافحة الفساد في مختلف صوره، اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية، وغيرها من
الاقتراحات التي رأت اللجنة ضرورة إدراجها ضمن صياغة تعديل الدستور المرتقب.
وانطلاقا من هذه المؤشرات، فقد تضمن مشروع
مقترحاتنا المتعلقة بالتعديل الدستوري 74 مادة تمّ تصنيفها كالتالي
أ ـ ثلاثة وعشرون (23) مادة من مواد أرضية المقترحات الـ
47 مادة التي جاءت بها وثيقة الرئاسة تمّ التوافق بشأنها
بـ ـ أربعة عشرون (24) مادة من مواد أرضية المقترحات الـ
47 مادة التي جاءت بها وثيقة الرئاسة تمّ اعادة تعديلها جزئيا أو كليا
جـ ـ ثلاثة وعشرون (23) مادة من مواد الدستور تمّ
تعديلها كليا او جزئيا لنفس الغاية.
د ـ ثلاثة (03) مواد جديدة تم إضافتها كمواد مكررة لنفس
الغاية.
وقد جاءت هذه المقترحات المعدّلة مهيكلة من حيث
الشكل ووفقا للهيكلة المعتمدة في وثيقة الدستور الرسمية السارية المفعول وموزعة
كالتالي:
المحور الأول: بخصوص الديباجة
1ـ بعنوان: الديباجة
*يقترح في هذا المحور
لقد تضمنت الديباجة تسعة (9) مقاطع معدّلة، ثبتنا فيها
هويتنا العربية الأمازيغية الإسلامية
موحدة ، جغرافية وشعبا في تطوّرها وخياراتها المستقبلية،
كما أعدنا الاعتبار لدور الشعب الجزائري في نضاله الطويل عبر تاريخ الجزائر في سبيل
الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة في كنف نظام جمهوري ديمقراطي، يسعى إلى وضع
دستور يضمن التوازنات بين مؤسسات الدولة التي يكون أساسها مشاركة كل جزائري
وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية،
والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد في سبيل بناء دولة جزائرية مستقلة ذات سيادة لا
تزول بزوال الرجال، كما اعتبرنا لقيم السلم والمصالحة الوطنية المدرجة كقيمة من قيم
الثوابت الأساسية التي ساهمت وستساهم في إشاعة ثقافة التكافل الاجتماعي ودفن
الأحقاد والإيمان بالمصير المشترك بين مختلف الأجيال ماضيا وحاضرا ومستقبلا في إطار
حقوق وواجبات المواطنة
المحور الثاني: بخصوص فصول الأبواب
الباب الأول
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
2ـ بعنوان: الجزائر
* يقترح في هذا الفصل ـ تأكيد البعد الشعبي للدولة
الجزائرية مع منح الوحدة الوطنية بعدا أعمقا في مختلف مكوّناتها الجغرافية وهويتها
ـ اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي
للتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية والشؤون الدينية وتنظيم الأسرة.
3 ـ بعنوان: الشعب
* يقترح في هذا الفصل
ـ فضلا عن المقترحات التي جاءت بها أرضية المشروع نعتبر
مبدأ دسترة محاربة الفساد إلى جانب الرشوة، حماية للاقتصاد الوطني من كل أنواع
الفساد الذي كاد يفتك بمكونات النسيج الاجتماعي
ـ دعم مبدأ الشعب مصدر كل السلطات
4 ـ بعنوان: الدولة
* يقترح في هذا الفصل
ـ منح قيم المواطنة، بعدا دستوريا وغاية قصوى للمساواة
بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات العامة والفردية
ـ التأكيد على أهمية السيادة الشعبية ومراقبة السلطات من
خلال المجلس المنتخب
ـ جعل حرمة الأملاك الوطنية وضمان الأمن الغذائي خط احمر
ـ جعل المال العام من مسؤولية الدولة والمجتمع
ـ الإبقاء على الضمانات القانونية التي جاءت في أرضية
مشروع الاقتراحات بخصوص عدم تحييز الإدارة وإقرار معاقبة الإدارة على الإخلال بهذا
المبدأ الدستوري
ـ جعل العلاقة بين الإدارة والمواطن مبنية على أساس جودة
الخدمة والاحترام المتبادل
ـ إقرار دسترة محاربة كل أنواع الفساد والإثراء بلا سبب
ـ ضمان حماية الأشخاص وممتلكاتهم في الداخل الخارج على
قدم المساواة
ـ جعل الطاقة الدفاعية بيد الجيش الشعبي الوطني بهدف
الحفاظ على الاستقلال الوطني وتحصين السيادة الوطنية.
5 ـ بعنوان: الحقوق والحريات
* يقترح في هذا الفصل
ـ دسترة كرامة المواطن باعتبارها مقدسا من المقدسات
وجعلها من مسؤولية الدولة والمجتمع
ـ تكريس ثقافة المواطنة الفعلية من خلال الممارسة
الفعالة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ـ تكريس ثقافة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع
الجزائريين والجزائريات على أساس تكافؤ الفرص وليس على أساس المحاصة.
ـ تكريس مبدأ الكفاءة في تقلّد المهام والوظائف في
الدولة
ـ ضمان حرية التظاهر والتجمهر على أساس مجرد إخطار
الجهات الإدارية المختصة
ـ ضمان المحاكمة المنصفة
ـ ضمان حق إعلام اسرة الموقوف للنظر مع ضمان حق الفحص
الطبي بعد انتهاء مدّة التوقيف
ـ ترقية حقوق الطفولة المسعفة والأمومة والشيخوخة
ـ دسترة حرية وأخلاقيات الصحافة
ـ ترقية الحقوق السياسية في إطار المواطنة وتكافؤ الفرص
بين الأحزاب السياسية المعتمدة
ـ تحييد الإدارة عن نشاط الأحزاب والجمعيات وعدم التدخل
في شؤونها الداخلية
ـ ضمان الحق في جودة التعليم والتكوين وترقية البحث
العلمي والتربوي ودعم الباحثين
ـ تكفل الدولة والمجتمع بمحو الأمية وتجفيف منابعها
ـ ضمان الحق في جودة الخدمات الصحية والصيدلانية
ـ ضمان حق العامل في الترقية والتكوين والحماية
الاجتماعية حماية العامل من الضغوطات والمناورات بتوقيفه او طردته من عمله بسبب
إبلاغه عن فساد أو الإدلاء بشهادته
ـ ضمان الحق في السكن الاجتماعي للفئات المعوزة وتنويع
صيغه
ـ تكفل الدولة والمجتمع برعاية النشء والشباب، وتنميتهم
وتربيتهم روحيا وثقافيا وتأهيلهم بدنيا ونفسيا وعلميا ومهنيا وتمكينهم من المشاركة
في الحياة العامة
ـ تضمن الدولة والمجتمع رعاية الأمومة والطفولة وحماية
المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة والشيخوخة والأشخاص الذين لا يستطيعون القيام
بالعمل لأسباب عضوية او ذهنية.
6- بعنوان: الواجبات
* يقترح في هذا الفصل
ـ جعل أساس اقتطاع الضريبة العدالة الاجتماعية
ـ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في
اقتطاع الضريبة
ـ جعل حماية وحدة الشعب من مسؤولية الدولة والمجتمع
الباب الثاني
تنظيم السلطات
7 ـ بعنوان السلطة التنفيذية
* يقترح في هذا الفصل
ـ دسترة شروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية
ـ إعادة دسترة شرط إثبات عدم تورط أبوي المترشح في أعمال
ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو1942
ـ دسترة وجوبية تفويض رئيس الجمهورية جزءا من صلاحياته
للوزير الأول، لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور ، حذف
الفقرة السابعة المتعلقة بتعيين نائب او نواب الوزير الأول ، لعدم جدوى هذا المنصب
ـ وجوب عرض المراسيم الرئاسية بعد توقيعها من طرف الرئيس
على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا .
ـ دسترة شروط جديدة في من يعين وزيرا اولا للحكومة أو
عضوا بالحكومة
ـ منح الوزير الأول دورا رئيسيا في اقتراح أعضاء حكومته
لرئيس الجمهورية الذي يقوم بتعيينهم يعينهم.
ـ دسترة وجوبيه تقديم الحكومة سنويا بيانا عن السياسة
العامة إلى المجلس الشعبي الوطني
ـ توسيع صلاحيات الوزير الأول في التعيين في وظائف
الدولة بتفويض وجوبي من رئيس الجمهورية،
8 ـ بعنوان السلطة التشريعية
* يقترح في هذا الفصل
ـ توسيع صلاحيات المجلس الشعبي الوطني في أن يشكل لجنة
خاصة، أو أن يكلف لجنة من لجانه بالتحري في نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات،
او المشروعات العامة وذلك من اجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة
الأوضاع المالية أو الإدارية والاقتصادية، والثقافية، واللجنة في سبيل القيام
بمهمتها لها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تستمع لمن تريد.
ـ دسترة شروط الترشح لعضوية أي من الغرفتين التشريعيتين
لا سيما فيما يتعلق بشرط الكفاءة والسن.
ـ جواز متابعة عضو البرلمان بالمتابعة فورا عند ارتكابه
جنحة او جناية وبعد حصول إذن ايّ من الغرفتين حسب الحالة بعد الإخطار من الجهة
المؤهلة بالتحقيق.
ـ توسيع حق المبادرة باقتراح القوانين من طرف أعضاء
البرلمان
-دسترة إخطار كلا من رئيسي غرفتي البرلمان حسب الحالة،
مجلس الدولة لإبداء رأيه في القوانين.
9 ـ بعنوان السلطة القضائية
* يقترح في هذا الفصل
ـ توسيع صلاحيات مجلس الدولة
ـ إقرار معاقبة الموظف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام
القضاء أو تعطيل تنفيذها واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
ـ دسترة تجريم التدخل في شؤون العدالة أو القضاة وجعلها
جريمة لا تسقط بالتقادم.
ـ دعم آلية حماية القاضي من كلّ أشكال التدخلات
والضغوطات
ـ زيادة تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري،
ـ توسيع مجال استشارة مجلس الدولة،
ـ توسيع وتنويع مجالات حل النزاع القضائي،
ـ دسترة جودة الأحكام القضائية من حيث الشكل والنوع،
ـ تقريب المرفق القضائي من المواطن،
ـ ضمان الدفاع أصالة أو عن طريق الوكالة،
ـ ضمان وسائل اللجوء إلى القضاء لغير القادرين ماليا،
والدفاع أمامه عن حقوقهم،
ـ ضمان وسائل اللجوء إلى القضاء،
ـ عدم تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء،
ـ دسترة اتهام كلا من رئيس الجمهورية في حالة الخيانة
العظمى والوزير الأول في حالة ارتكابه جنحة او جناية،
ـ تحديد اجراءات الاتهام والمحاكمة
الباب الثالث
الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول: الرقابة
10 ـ بعنوان: الرقابة
* يقترح في هذا الفصل
ـ الزيادة في عدد أعضاء المجلس الدستوري، نظرا لزيادة
آليات الإخطار
ـ تخفيض سن الأعضاء حتى نضمن مشاركة الكفاءات الشابة
ـ جعل مبدأ التوازن بين رئيس المجلس ونائبه، حيث يخضع
رئيس المجلس الى التعيين من طرف رئيس الجمهورية بينما يخضع نائب رئيس المجلس الى
قاعدة الانتخاب من طرف أعضاء المجلس الدستوري
ـ توسيع مجال إخطار المجلس الدستوري من طرف أعضاء
البرلمان والوزير الأول تعميقا للممارسة السياسية والاستشارية.
ـ دسترة نص صيغة اليمين المؤدى من طرف أعضاء المجلس
الدستوري أمام رئيس الجمهورية
دعم مبدأ الاستقلالية المالية.
11 ـ بعنوان:
المؤسسات الاستشارية
* يقترح في هذا الفصل
ـ توسيع صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى في مجالات:
البحث في الشؤون الدينية وترقية الاجتهاد الفقهي، إبداء
الحكم الشرعي فيما يعرض علية من مسائل تمس التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية
والدينية والاقتصادية والثقافية،
ـ اخذ رأي كبار العلماء الباحثين في الجامعات والمعاهد
الإسلامية،
ـ تحديد ورفع قائمة عدد أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
وتوزيعهم بين التعيين من طرف الرئيس، والانتخاب من طرف ممثلي المؤسسات المسجدية
والجامعات والمعاهد الإسلامية
ـ دعم مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس
الإسلامي الأعلى
ـ تحد يد مدة ممارسة مهام أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
وكيفية تجديدهم
يهدف التعديل هنا الى توسيع دائرة البحث في مجال الشريعة
والاجتهاد الفقهي وتزويد مؤسسة مؤسسات الدولة بالفتاوى والأحكام الشرعية في علوم
الدّين.
الباب الرابع
التعديل الدستوري
12 ـ بعنوان: التعديل الدستوري
* يقترح في هذا الباب
ـ دسترة نظام العهدة الرئاسية بخمس(5) سنوات، قابلة
للتجديد مرة واحدة،
ـ جعل نظام العهدة ضمن المبادئ العامة الغير قابلة
للتعديل
يهدف هذا التعديل إلى تعميق مبدأ التداول السلس والسلمي
على الحكم
الخاتمة
نشير في النهاية الى أ ن هذا العرض الفلسفي يأتي على
سبيل الاستئناس وهو بمثابة مبرر أسباب المقترحات التي أدخلناها سواء على مستوى
مشروع المقترحات الواردة الينا من طرف رئاسة الجمهورية او على مستوى مواد الدستور
في نسخته الأصلية على ضوء ما رأته اللجنة الوطنية المنصبة من طرف حزب الوسيط
السياسي بهدف إعداد هذه المقترحات في شقيها الشكلي والموضوعي بخصوص مختلف المقترحات
المتعلقة بالتعديل الدستوري التي جاءت بها وثيقتنا الرسمية المرفقة والمسماة في صلب
عنوانها "اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري "
استنادا الى مرجعيات الملف المتسلم من طرف رئاسة
الجمهورية بتاريخ 15/05/2014 والمتضمن:
1ـ ارسالية معالي وزير الدولة، مدير الديوان السيد احمد
أو يحي تحت رقم 379 الصادرة بتاريخ 13/05/2014 المستوحاة من توجيهات فخامة رئيس
الجمهورية.
2ـ نسخة الدستور الأصلية المتضمنة بالجريدة الرسمية
رقم176 المؤرخة في 08 سبتمبر1996
المعدل بـ: ـ القانون رقم 02ـ03 المؤرخ في 10 افريل
2002، الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14ابريل2002.
ـ القانون رقم08ـ19 المؤرخ في 15 نوفمبر2008، الجريدة
الرسمية رقم63 المؤرخة في16نوفمبر2008.
3ـ الوثيقة المتضمنة مقترحات تتعلق بالتعديل الدستوري
والمرفقة بوثيقة عرض عام حول اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري.
لذا فإننا، اذ نضع بين يدي اللجنة الوطنية تحت إشراف
السيد أحمد أويحي وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والمخولة بإدارة الحوار
وصياغة الدستور التوافقي هذه الوثيقة الرسمية المتضمنة مقترحات الوسيط السياسي
والتي يراها ضرورية في المسامة بهدف إثراء صياغة الدستور التوافقي المرتقب ونحن على
ثقة تامة بان اللجنة ستولي العناية الكاملة بمختلف الاقتراحات التي جاءت بها
الوثيقة الرسمية لحزب الوسيط والمتعلقة بهذا الخصوص.
الجزائر في 01 جوان2014