االلقاء التشاوري بين حزب الوسيط السياسي واللجنة الرئاسية حول تعديل الدستور

مقترحات حزب الوسيط السياسي تتعلق بتعديل الدستور

 الوسيط السياسي
المكتب السياسي Elwassit

                                                                                                                                                                  اقتراحات تتعلق بالتّعديل الدّستوري
الديباجة
المادة الأولى: تعدّل بعض مفاهيم وفقرات الديباجة ويعاد صياغتها على النحو التالي:
الشعب الجزائري، شعب مسلم والى العروبة ينتسب، ومصمم على البقاء مسلما. فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الإسلام، وأرض العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي ، وبناة دولة ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام.
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها ، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي وحاضر ومستقبل أمتها المجيد.
         لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة وجيش التحرير الوطني مقدما تضحيات جسام من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية ضمن المكونات الأساسية للهوية الوطنية.
وقد توج الشعب الجزائري بفضل ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وهو يسعى الى تشييد مقومات الدولة العصرية الكاملة السيادة.
إن إيمان الشعب الجزائري بالاختيارات الجماعية مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنية وجهلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي.
إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة في كنف نظام جمهوري ديمقراطي، ويعتزم أن ينشئ دستورا يبني مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد.
          فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.
إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، (ويكرس التداول الديمقراطي) ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.
        فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، في عالم اليوم والغد.
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.
وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضمن التواصل بين اجيال الماضي والأجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر.
ان الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع على القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية.
وتعد قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها ان تبذل كل ما في وسعها من اجل الدفاع عنها في ظلّ احترام الجمهورية ودولة القانون

  الفصل الأول: الجزائر
المادة 20: تعدّل المادة الأولى من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة الأولى: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة غير قابلة للتجزئة في هويتها وجغرافيتها.

المادة 30: تضاف مادة جديدة 2 مكرر، وتحرر كالتالي:
الماد 02 مكرر: مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية والشؤون الدينية وتنظيم الأسرة

الفصل الثاني: الشعب
المادة 40: تعدل المادة 8 من الدستور وتحرر على النحو الذي يوافق مضمون المادة 3 من ارضية مشروع اقتراحات التعديل الدستوري مع اضافة كلمة أو الفساد، وتحرر كالتالي:
المادة 8 :
ـ المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه
ـ المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،
ـ حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
ـ القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
ـ حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الفساد، أو الاختلاس ، أو الرشوة ، أو التجارة غير المشروعة والتعسف ، أو الاستحواذ غير المشروع ، المصادرة غيرا لمشروعة.

الفصل الثالث: الدولة
المادة 5: تعدّل المادة 14 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 14: -تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي التعددي في إطار العدالة الاجتماعية وقيم المواطنة.
- المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته السيادية، ومراقبة عمل السلطات العمومية.

المادة 06: تعدّل المادة 18 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 18: -الأملاك الوطنية لها حرمتها وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية.
- تكفل الدولة والمجتمع حماية الملكية المشروعة بأنواعها العامة والخاصة والوقف.
-لا يجوز التصرف في الأملاك الوطنية، او منح امتياز باستغلالها، إلّا بناءا على قانون.
- كل مال لا مالك له فهو ملك للدولة.
يحدّد القانون تنظيم وتسيير الأملاك الوطنية .

المادة 07: تعدل المادة 21 من الدستور وتحرر على النحو الذي يوافق مضمون
المادة 3 من ارضية مشروع اقتراحات التعديل الدستوري مع تعديل الفقرة الثانية من الاقتراح، وتحرر كالتالي:
المادة21: ـ لا يمكن أن تكون الوظائف او العهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
ـ كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة أو الاختلاس، أو التجارة غير المشروعة، أو الاستحواذ غير المشروع، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون.
ـ كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، او ينتخب في مجلس محلي، او ينتخب او يعيّن في مجلس او مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته وممتلكات زوجه وأصوله وفروعه في بداية ونهاية وظيفته او عهدته.
ـ تحدّد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب قانون عضوي.

المادة 08: تعدّل المادة 23 من الدستور، الموافقة للمادة5 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 23: -تلتزم الإدارة بصفتها مرفق عمومي بالجودة في خدمتها العامة وبتوفير الطمأنينة وضمان تكافؤِ الفرص لجميع مرتفقيها دون تمييز أو تحييز.
- حياد الإدارة واجب مهني، يضمنه القانون
-جعل علاقة الإدارة بالمواطن مبنية على اساس جودة الخدمة العمومية والاحترام
ـ يضمن القانون جودة الخدمة وعدم تحييز الادارة.

المادة 09: تعدّل المادة 24 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 24: -تكفل الدولة وسائل توفير الأمن والطمأنينة في سبيل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتضمن حماية الأنفس والأعراض، والأموال لجميع المواطنين في الداخل والخارج في إطار القانون.
- تكفل الدولة كرامة المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج وتسهل لهم سبل العودة والاستقرار في الجزائر دون تمييز.

المادة 10: تعدّل المادة 25 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 25: -الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وهو مكسب للشعب ورمز حريته، مهمته الدائمة حماية البلاد والدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على الاستقلال الوطني وأمن وسلامة البلاد في ومجالها البري والجوي ونطاقها المائي. - تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، حول الجيش الوطني الشعبي، دعمها وتطويرها تعدّ من مسؤولية الدولة والمجتمع في إطار القانون.

الفصل الرابع: الحقوق والحريات

المادة 11: تعدّل المادة 29 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 29: -كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو المذهب، او القبيلة أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
- لا يجوز إهانة أو ازدراء أي إنسان، بسبب لونه او سنه، أو وظيفته، أو أي سبب أخر.
- كرامة الإنسان حق مقدس، تكفل الدولة والمجتمع احترامها وحمايتها.

المادة 12: تعدّل الماد 31 مكرر من الدستور، الموافقة للمادة 6 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة31 مكرر: -جميع المواطنين والمواطنات متساوون في تقلد المهام والوظائف في الدولة وفقا للشروط التي يحددها القانون.
ـ تكفل الدولة والمجتمع حقوق الممارسة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للمرأة الى جانب الرجل كغاية قصوى لتحقيق التنمية الشاملة وازدهار الأسرة وتلاحم المجتمع وتطوره.

المادة 13: تعدّل المادة 41 من الدستور، الموافقة للمادة 8 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 41: حريات التعبير، وانشاء الجمعيات والأحزاب السياسية، والاجتماع، والتجمع والتظاهر سلميا، مضمونة للمواطن.

المادة 14: تعدّل المادة 41 مكرر جديدة، الموافقة للمادة 9 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 41 مكرّر: ـ حرية الصحافة مضمونة، وغير مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة وتمارس في إطار أخلاقيات المهنة الصحفية.
ـ لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم
ـ ينظم قانون عضوي اخلاقيات المهنة الصحفية.

المادة 15: تعدّل المادة 42 من الدستور، الموافقة للمادة 10 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة42: -حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ـ تسخر الدولة جميع وسائل الدعم العمومية للأحزاب السياسية المِؤسسة في إطار الدستور وقوانين الجمهورية بالتساوي المنصف دون تحييز كغاية قصوى لترقية الحقوق السياسية بين جميع المواطنين والمواطنات.
ـ لا يمكن التذرع بحق إنشاء الحزب السياسي لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. -وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مرجعية تاريخية أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
- يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
- لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
- لا يجوز للسلطات التدخل في شؤون الأحزاب السياسية، او حلّها، او حلّ هيئاتها المسيّرة إلا بحكم قضائي على النّحو المحدد في القانون.
ـ تحدد التزامات وواجبات وحقوق أخرى بموجب قانون عضوي.

المادة 16: تعدّل المادة 43 من الدستور، الموافقة للمادة 11 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 43: ـ حق إنشاء الجمعيات مضمون.
ـ يثبت تأسيس الجمعية بمجرد ايداع ملف طلب الاعتماد واستلام وصل ايداع ملف طلب الاعتماد.
ـ تحصل الجمعية على اعتمادها خلال الشهر الموالي لإيداع طلب التأسيس.
- حق تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية من قبل الجمعية مكفول بموجب اخطار مسبق للجهات الادارية المختصة، ولا يجوز لهذه الجهات الإدارية المختصة او المصالح الأمنية حضورها او التنصت عليها.
ـ تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
ـ يحدد قانون عضوي حقوق ووجبات وكيفيات إنشاء الجمعيات.

المادة 17: تعدّل المادة 53 من الدستور، الموافقة للمادة 15 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 53 : - الحق في التعليم مضمون لكل مواطن، وهو مجاني في مختلف مراحله عالي الجودة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، اجباري في مرحلة التعليم الأساسي وفقا للقانون.
- تنظم الدولة المنظومة التعليمية، وتسهر على ضمان تساوي الفرص في الالتحاق بالتعليم، وبالتكوين المهني.
- تلزم الدولة جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بمخطط الدولة التعليمي وأهدافها بما يضمن الانسجام بين التعليم وحاجات المجتمع في التنمية الشاملة.
- لكل مواطن الحق في تعليم عالي الجودة في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، ومعاهد التكوين المتخصص.
- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والتربوي وتخصص له نسبة محترمة وكافية من الدخل الوطني.
- تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة لمكافحة الأمية وتجفيف منابعها، وتتولى الدولة تنفيذها بمشاركة المجتمع المدني وفقا لما يحدده القانون.

المادة 18: تعدّل المادة 54 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 54: -الرعاية الصحية حق للمواطنين.
- تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية والمزمنة وبمكافحتها وتلتزم بتوفير خدمات صحية وتأمين صحي وفق نظام عادل عالي الجودة وبالمجان.
- تعمل جميع المنشآت الصحية العامة تحت أشرف الدولة وتعمل على تقديم العلاج الطبي بمختف اشكاله لكل المواطنين في الحالات المرضية او الخطر الداهم.
- تتحقق الدولة من جودة خدمات المنشآت الصحية وتوفير المستخدمين وتراقب جميع الوسائل المادية والمعنوية والمنتجات الصيدلانية وفقا للشروط التي يحددها القانون.
- تلزم الدولة جميع المنشآت الصحية العمومية والخاصة على حد سواء بميثاق اخلاقيات المهنة.

المادة 19: تعدّل المادة 55 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 55: ـ لكل المواطنين الحق في العمل.
- تكفل الدولة حق العمل على اساس مبادي وقيم المواطنة في إطار العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.
- يعمل الموظف العمومي في خدمة الشعب، ويحصل على وظيفته على اساس الكفاءة والجدارة دون شروط اخرى غير تلك التي يحددها القانون.
- تكفل الدولة حق الموظف العامل، الأجر العادل، والعطل، والتأمين الاجتماعي، والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية ضد مخاطر العمل وفقا للقانون.
- لا يجوز فصل الموظف العامل بسب شهادته او ابلاغه عن حالات فساد او رفضه القيام بعمل غير مشروع الا في الحالات المنصوص عليها في القانون.

المادة 20: تعدّل المادة 58 من الدستور، الموافقة للمادة 16 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 58: تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.

- تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة الجزائرية بهويتها الإسلامية العربية الأمازيغية وعلى تماسكها واستقرارها، وتأصيل قيمها الثقافية المتفتحة على العالم الخارجي وحمايتها من الغزو الثقافي المستورد في مختلف صوره وأشكاله. - تضمن الدولة والمجتمع رعاية النشء والشباب، وتنميتهم وتربيتهم روحيا وثقافيا وتأهيلهم بدنيا ونفسيا وعلميا ومهنيا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
ـ تحمي الدولة الأطفال المشردين وتسعف ذوي الاعاقة والمسنين بلا دخل
ـ يحدّد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة

المادة 21: تعدّل المادة 59 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 59: -تضمن الدولة رعاية الأمومة والطفولة وحماية المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة والشيخوخة والأشخاص الذين لا يستطيعون القيام بالعمل لأسباب عضوية او ذهنية وذلك وفقا لما ينظمه القانون
-تكفل الدولة والمجتمع رعاية ذوي الإعاقة صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ويوفر لهم فرص العمل والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
- تتبنى الدولة خطة وطنية للسكن الاجتماعي لإسكان الأسر المعوزة او محدودة الدخل على اساس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

الفصل الخامس: الواجبات

المادة 22: تعدّل المادة 64 من الدستور، الموافقة للمادة 18 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 64: -كل المواطنين والمواطنات متساوون في أداء الضريبة
ـ تعدّ العدالة الاجتماعية اساس اقتطاع الضرائب
ـ واجب كل فرد المشاركة في اداء الضريبة في إطار القانون.
- كل المواطنين متساوون في اداء الضريبة كل حسب قدرته المالية ولا يجوز ان تحدث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، بأثر رجعي.
- لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ـ كلّ فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين امام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون.

الباب الثاني
تنظيم السلطات
الفصل الأول: تنظيم السلطة التنفيذية
المادة 23: تعدّل المادة 73 من الدستور، الموافقة للمادة 19 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة73: لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
-يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويثبت الجنسية الأصلية لوالديه،
- يدين بالإسلام
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يثبت ان زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ،
- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. تحدد شروط أخرى بموجب القانون .

المادة 24: تعدّل المادة 77 من الدستور، الموافقة للمادة 21 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2 ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 ـ يرأس مجلس الوزراء.
5ـ يعين الوزير الأول وينهي مهامه.
6ـ يفوض رئيس الجمهورية جزءا من صلاحياته الوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعات احكام المادة87 من الدستور،
7 ـحذف هذه الفقرة السابعة المتعلقة بتعيين نائب او نواب الوزير الأول .
8 ـ يوقع المراسيم الرئاسية ، ويعرضها وجوبا على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا عند الاقتضاء.
9 ـ له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
10 ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
11 ـ يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.
12ـ يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

المادة 25: تعدّل المادة 79 من الدستور، وتحرركالتالي:
المادة 79: ـ يكلف رئيس الجمهورية وزيرا اولا بتشكيل اعضاء حكومته
ـ يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم في مدّة لا تتجاوز الخمسة عشرة(15) يوم الموالية لتاريخ التكليف.
ـ يشترط في من يعين وزيرا أولا للحكومة او عضوا بالحكومة ان يكون جزائريا أصلا وأن يكون زوجه من جنسية جزائرية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر خمس وثلاثون (35) سنة على الأقل، والاّ يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، ولم يتنازل عنها خلال سنة من بلوغه سن التاسعة عشر. - ـ ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من اجل ذلك، عمل الحكومة.
ـ يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء.

المادة 26: تعدّل المادة 81 مكرر جديدة، الموافقة للمادة 22 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة81 مكرّر: يتلقى الوزير الأول من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود المخولة دستوريا، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية.

المادة 27: تعدّل المادة 84 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 84: -تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة وجوبا.
- تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة،
ـ يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. ويمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد المحدّدة في هذا الدستور.
- للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته. وفي هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى ممارسة صلاحياته المخولة في هذا الدستور. ـ يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 28: تعدّل المادة 85 من الدستور، الموافقة للمادة 23 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1 ـ يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2ـ يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ،
3ـ يوقع المراسيم التنفيذية، بتفويض من رئيس الجمهورية
4ـ يعين في وظائف الدولة بتفويض من رئيس الجمهورية ، ودون المساس بأحكام 77 و 78 ، 87 من هذا الدستور،
5 ـ يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

الباب الثاني
تنظيم السلطات
الفصل الثاني: السلطة التشريعية

المادة 29: تعدّل المادة 100من الدستور، الموافقة للمادة 27 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 100: واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته ولتحقيق ذلك:
ـ يجب على عضو البرلمان ان يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان.
- يمكن للمجلس الشعبي الوطني ان يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بالتحري في نشاط احدى الجهات الإدارية أو الهيئات، او المشروعات العامة وذلك من اجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية او الإدارية أو الاقتصادية، أو الثقافية، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من أدلّة، وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله، وعلى جميع الجهات الاستجابة لطلبها ،وأن تسخر لها ما تطلبه من وثائق او مستندات أو غير ذلك، ويقرّر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن في اطار القانون.
ـ يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 32: تعدّل المادة 101 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 101: -ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ـ يشترط في المتر شح لعضوية المجلس الشعبي الوطني ان يكون جزائريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين(25) سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. - تحدد مدة المجلس الشعبي الوطني بخمس(05) سنوات، تبدأ من تاريخ اول جلسة له، ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
- يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان.

المادة 33: تعدّل المادة 102 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 102: -ينتخب ثلثا(2/3) اعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي
ـ يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
ـ يشترط في المترشح لعضوية مجلس الأمة ان يكون جزائريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على احدى شهادات التعليم الجامعي على الأقل، والآ تقل سنه عن خمس وثلاثين(35) سنة، يوم فتح باب الترشح.
- تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست (06) سنوات، وتجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث (03) سنوات.
- لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.

المادة 34: تعدّل المادة 110 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 110:ـ لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بناء على اخطار يودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ،أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة،
ـ يصدر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة إذنا بمتابعة النائب او عضو مجلس الأمة و يقرر فور الاخطار رفع الحصانة بأغلبية أعضائه.

المادة 35: تعدّل المادة 111 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 111: ـ في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يتم توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمه حسب الحالة، فورا.
ـ يشرع المجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة حسب الحالة، فورا، في اجراءات رفع الحصانة عن النائب او عضو مجلس الأمة، طبقا لأحكام للمادة 110 اعلاه.

المادة 36: تعدّل المادة 119 من الدستور، الموافقة للمادة 33 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 119: -لكل من الوزير الأول وأعضاء البرلمان حق المبادرة باقتراح القوانين. وتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرة (10) أعضاء لأي من غرفتي البرلمان حسب الحالة
-يخطر كلا من رئيسي غرفتي البرلمان، مجلس الدولة باقتراح القوانين لإبداء الرأي يها.
- تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة، ثمّ يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبيّ الوطنيّ او مكتب مجلس الأمة حسب الحالة.

المادة 37: تعدّل المادة 119 مكرر جديدة، الموافقة للمادة 34 من مشروع اقتراح التعديل وذلك بحذف الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 119 مكرر، وتحرر كالتالي:
المادة 119مكرّر: تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري.

المادة 38: تعدّل المادة 123 من الدستور، الموافقة للمادة 36 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 123: إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
ـ نظام الانتخابات،
ـ القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
ـ القانون المتعلق بالجمعيات
ـ القانون المتعلق بالإعلام،
ـ القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
ـ القانون المتعلق بقوانين المالية،
ـ القانون المتعلق بالأمن الوطني،
ـ الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لاسيما نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين.
ـ تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع(3/4) أعضاء مجلس الأمة.
ـ يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.
الفصل الأول: السلطة القضائية.

المادة 39: تعدّل المادة 141 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 141: تصدر أحكام القضاء وتنفذ باسم الشعب الجزائري .
ـ يعدّ امتناع الموظف العام عن تنفيذ احكام القضاء أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
ـ التدخل في شؤون العدالة أو القضاة جريمة لأتسقط بالتقادم.

المادة 40: تعدّل المادة 144 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 144 : ـ جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الحالات يكون النطق بالحكم القضائي مسببا في جلسة علنية.

المادة 41: تعدّل المادة 146 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 146: -يختص القضاة دون غيرهم بإصدار الأحكام القضائية، ويمكن أن يساعدهم في ذلك مواطنون محلّفون ذووا مصداقية وكفاءات مختلفة.
ـ يمكن تنويع سبل حلّ النزاع خارج المحاكم عن طريق التسوية الودية.
-يحدّد القانون شروط وكيفيات تنظيم ذلك.

المادة 42: تعدّل المادة 148 من الدستور، الموافقة للمادة 40 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 148: القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.
ـ لا يجوز انتداب القضاة للجهات وللأعمال التي يحددها القانون الاّ بما يحفظ استقلال القضاء وانجاز الأعمال في إطار القانون .
ـ للقاضي حق إخطار المجلس الأعلى للقضاء، اذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة اعلاه.

المادة 43: تعدّل المادة 151 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 151: ـ التقاضي حق مصون ومضمون لكل المواطنين والمواطنات، وتعمل الدولة على تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
ـ لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
- الحق في الدفاع أصالة أو بالوكالة معترف به، وهو مضمون في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
ـ يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل اللجوء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

المادة 44: تضاف مادة 158 مكرّر تحرّر كالاتي:
المادة 158 مكرّر: -يكون اتهام رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، بناء على طلب لائحة اتهام موقعة من ثلث (1/3) أعضاء المجلس الشعبي على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور حكم المحكمة العليا للدولة بشأن الرئيس.
- ينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة والعقوبة، وإذا صدر الحكم بالإدانة، يعفي الرئيس من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى
- عند خلو منصب رئيس الجمهورية، بسبب الإدانة او الاستقالة، او العجز الدائم او أي سبب آخر، يعلن المجلس الدستوري خلو منصب رئيس الجمهورية ويخطر رئيس مجلس الأمة لمباشرة سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا. وفقا للإجراءات المحدّدة في الدستور وقوانين الجمهورية سيما ما تعلق بالمادة 88 من هذا الدستور

المادة 45 : تضاف مادة 158 مكرر1 تحرّر كالأتي:
المادة 158 مكرر1: ـ يكون اتهام الوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبها بمناسبة أديته لمهامه، بناء على طلب لائحة اتهام موقعة من ثلث (1/3) أعضاء المجلس الشعبي على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس، وبمجرد صدور قرار الاتهام يوقف الوزير الأول عن مهامه،
- يعلن رئيس الجمهورية عن إقالة الحكومة وتكليف وزير أول جديد بتشكيل حكومة جديدة وفقا للشروط المنصوص عليها في الدستور.
وفي حالة صدور الحكم بالإدانة يعفى الوزير الأول نهائيا طيلة حياته من ممارسة المناصب السيادية مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
يحدد القانون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة

الباب الثالث
الرقابة والمؤسسات الاستشارية

المادة 46: تعدّل المادة 164 من الدستور، الموافقة للمادة 42 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من سبعة عشرة (17) عضوا: اربعة (4) اعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة (03) اعضاء ينتخبه المجلس الشعبي الوطني، وثلاثة (03) اعضاء ينتخبهم مجلس الأمة، وثلاثة(03) أعضاء تنتخبهم المحكمة العليا، وثلاثة أعضاء (03) ينتخبهم مجلس الدولة.
ـ بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
ـ يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لعهدة واحدة مدتها ثماني (08) سنوات.
ـ ينتخب نائب رئيس المجلس الدستوري لعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، من بين أعضاء المجلس المعينين والمنتخبين
ـ يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واحدة مدتها ثماني (08) سنوات، ويجدد، نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل اربع (04) سنوات.

المادة 47: تعدّل المادة 164 مكرر جديدة، الموافقة للمادة 43من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة164مكرّر: ـ يشترط في اعضاء المجلس الدستوري المنتخبين او المعينين :
ـ ان يبلغوا سنّ الأربعين (40) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،
ـ أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية،
ـ ان يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها لا تقلّ عن عشر(10)سنوات يوم التعيين او الانتخاب ، في مجال التعليم والتكوين أو القضاء أو أن يكونوا قد شغلوا منصب عالي في مؤسسة ذات طابع عمومي أو وظيفة عليا في الدولة او انتخبوا في احدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقلّ.

المادة 48: تعدّل المادة 164 مكرر1 جديدة، الموافقة للمادة 44 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة164مكرّر1 : يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه حسب النص الآتي:
"اقسم بالله العليّ العظيم، أن أمارس وظائفي بأخلاق عالية ونزاهة وحياد، وأن أحفظ سريّة مداولات المجلس الدستوري اثناء وبعد انتهام المهام، وأن أمتنع عن اتخاذ أيّ موقف علنيّ حول أيّة قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري".

المادة 49: تعدّل المادة 166 من الدستور، الموافقة للمادة 45 من مشروع اقتراح التعديل وتحرر كالتالي:
المادة 166: يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري او الوزير الأول.
كما يمكن عشرة (10) أعضاء، لأيّ من غرفتي البرلمان اخطار المجلس الدستوري.

الفصل الثاني:
المؤسسات الاستشارية

المادة 50: تعدّل المادة 171 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 171: -يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
ـ البحث في الشؤون الدينية وترقية الاجتهاد الفقهي.
- إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه من مسائل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، والشؤون الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- أخذ رأي كبار العلماء المعتمدين بالمعاهد الإسلامية والجامعات الجزائرية المتخصصة والمؤسسات المسجدية فيما يعرض عليه من مسائل لها علاقة بالشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
- رفع تقرير دوري الى رئيس الجمهورية حول وضع الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في مختف مجالات الحياة.
- تكفل الدولة الاعتماد ات المالية الكافية لتحقيق الأهداف المخول بها.

المادة 51: تعدّل المادة 172 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 172: يتكون المجلس الاسلامي الأعلى من تسعة عشر (19) عضوا :
ـ سبعة (7) أعضاء من الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وستة (06) أعضاء من بين اساتذة التعليم العالي في المعاهد والجامعات الاسلامية الجزائرية، ينتخون من بين الأساتذة، وستة (06) أعضاء من بين الأئمة الخطباء في المساجد الجزائرية الكبرى ينتخبون من بين الأئمة الخطباء.
ـ يشترط في اعضاء المجلس الاسلامي الأعلى المنتخبين او المعينين:
ـ ان يبلغوا سنّ الأربعين (40) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،
ـ أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية،
ـ ان يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها لا تقلّ عن عشر(10) سنوات يوم التعيين أو الانتخاب في مجال اختصاصاتهم.
ـ بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الاسلامي الأعلى أو التعيين، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
ـ يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاسلامي الأعلى لعهدة واحدة مدتها ثماني (08) سنوات.
ـ يضطلع أعضاء المجلس الاسلامي الأعلى بعهدة واحدة مدتها ثماني (08) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الاسلامي الأعلى كل أربع (04) سنوات. يحدد القانون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة

الباب الرابع
التعديل لدستوري

المادة 52: تعدّل المادة 178 من الدستور، وتحرر كالتالي:
المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :
1 ـ الطابع الجمهوري للدولة،
2 ـ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3 ـ نظام العهدة الرئاسية كمبدأ من مبادئ التداول السلس على السلطة،
4 ـ الإسلام باعتباره دين الدولة،
5 ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية،
6 ـ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
7 ـ سلامة التراب الوطني ووحدته.

Free Web Hosting