الوثائق الرسمية للحزب  
القانون الأساسي لحزب الوسيــط السياســي

 القانون الأساسي للحزب 
 

القـانون الأسـاسي لحـزب الوسيـط السـياسي المصادق عليه من طرف مندوبي المؤتمر التأسيسي للحزب يوم15/09/2012 بالكاليتوس ـ الجزائر لمطابقة أحكام القانون العضوي رقم 12-04 ، المؤرخ في 12 يناير2012،المتعلق بالأحزاب السياسية .

 التـــأسيس

المادة الأولى :
يشكل الأعضاء المؤسسون المبينة أسماؤهم أدناه، حزب سياسي يخضع لأحكام القانون العضوي رقم 12-04 ، المؤرخ في 12 يناير2012، المتعلق بالأحزاب السياسية ، و لهـذا القانون الأساسي للحزب.

                                    الفصل الأول 
                
التسمية – المقر- الأهلية القانونية-الأهداف-الأسس و المبادئ

1- التسميــة :

المادة 2- يشكل الأعضاء المؤسسون طبقا للمادة الأولى من هذا القانون الأساسي المذكورة اعلاه تنظيم سياسي وطني تحت إسم "الوسيط السياسي " و يكتب باللغة الفرنسية (le médiateur politique) ، يرمز له اختصارا بالرمز" Wassit ـEL "

2-المقــر

المادة 3- يقع مقر الوسيط السياسي بالعنوان : المجمع التجاري حسين خيرة، الطريق الوطني رقم 8 القطعة 189 الكاليتوس- المقاطعة الإدارية براقي- الكاليتوس الجزائر العاصمة و يمكن نقله إلى عنوان أخر إذا دعت الضرورة لذلك بناء على قرار مسبب من رئيس الحزب و مصادقا عليه من طرف ثلثي (2/3) أعضاء المكتب السياسي للحزب.

3-الأهليــة القانونيــة

 المادة 4- يتمتع الوسط السياسي بالشخصية المعنوية و الأهلية القانونية و بإ ستقلالية التسيير و يخضع في تنظيم هياكله و تسييرها إلى مبادئ الديمقراطية و إلى أحكــام الدستور و القانون في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير.

4 - الأهــداف

المادة 5- يهدف الوسيط السياسي إلى المشاركة في الحياة السياسيـة بوسائــل ديمقراطية من خلال جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي يتبنى الوسطية في منهجه و فكره السياسي بعيدا عن الممارسات الطائفية و الجهوية والإقطاعية والمحسوبيـة و/أو الممارسـات المخالفـة للهويـة الوطنيـة بأبعـادها الثـلاث( الإسلام ، العروبة ، الأمازيغية) و بهذا الخصوص يسعى الوسيـط السياسي إلـى تحقيق. الأهداف الاتية:
    ـ بناء مؤسسات دستورية تستهدف ضمان مساواة كل المواطنات و المواطنين في الحقوق و الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان ، و تحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية و الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.
    ـ حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس،أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.
   ـ احترام و حماية المؤسسات الدستورية التي يختارها الشعب لنظام الحكم.
  ـ حماية الوحدة الوطنية من أي شكل من أشكال الاستحواذ او المساس با لسيادة الوطنية

5- الأســس و المبــادئ

المادة 6- يستمد الوسيط السياسي و جوده من إرادة الجزائريات و الجزائريين الذين يقبلـون عن طواعية الانضمام إليـه و يتبـنون برنامجـه السياسـي على أساس" الشعب مصدر كل السلطات" و بهذا الخصوص فإن الوسيط السياسي يتمسك بالأسس و المبادئ التالية :
 ـ الإسلام دين الدولة
ـ عدم توظيـف المكونـات الأساسيـة للهويـة الوطنيـة بأبعـادها الثلاث وهي : الإسلام، العروبة، الأمازيغية لأغراض الدعاية الحزبية"
ـ نبذ العنف والإكراه كوسيلة للتغيير و/أو العمل السياسي للوصول إلـى السلطـة و/أو البقاء فيها.
ـ اعتماد منهج المقاربة السياسية الفكرية المعتدلة في تأسيس نظام الحكم.
ـ إحترام الحريات الفردية و الجماعية، و إحترام حقوق الإنسان.
ـ تجسيد أسس ثورة نوفمبر 1954، وفاء للتضحيات العظيمة التي حققها الشعب الجزائري من أجل تحقيق مبادئ الوسطية و الإعتدال فكرا و منهجا.
ـ الحفاظ على أمن التراب الوطني و سلامته و إستقلاله.
ـ انتهاج الخيار الديمقراطي في إطار إحترام القيم الوطنية كمبدأ أساسي .

المادة 7- يصدر الوسيط السياسي نشرات إعلامية و/أو مجلات و بيانات سياسية للتعبير عن مواقفه و أرائه السياسية و الثقافية و الإجتماعية و غيرها من المسائل ذات الشأن المحلي والدولي.

           الفصـــل الثــاني
   شـروط و كيفيـات الإنتمـاء إلـى الحـزب أو الانسحاب منه

 1ـ شـروط و كيفيـات الإنتمـاء إلـى الحـزب

المادة 8- الإنتماء إلى الوسيط السياسي مفتوح لكل المواطنات و المواطنين الجزائريين و يضمنه القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب.

المادة 9- يضبط ملف إداري لكل طالب إنخراط في الحزب على أساس :
 ـ تطبيق برنامج الحزب و التقيد به في إطار القانون و اللوائح و الأنظمة المعمول بها.
ـ تقوية الروابط العضوية والإخلاقية بين مناضلي الحزب .
ـ تنمية حرية التعبير و إحترام الرأي و الرأي الأخر في إطار النقاش المسؤول و المداولة داخل هيئات الحزب .
ـ تنافي االعضوية في الوسيط السياسي مع العضوية الفعلية في أي حزب سياسي أخر.
ـ لايقبل في الحزب كل من سلك سلوكا غير مشرف مع ثورة التحرير.
ـ يمكن ان يضبط النظام الداخلي للحزب تدابير اخرلتوضيح شروط وكيفيات الانتماء إلى الحزب

 2ـ الانسحاب من الحــزب

 المادة 10- يحق للأعضاء و المنخرطين في الحزب الانسحاب من الحزب ضمانا لحقوقهم المدنية و السياسية.

 المادة 11- يضبط النظام الداخلي للحزب تدابير أخرى توضح شروط وكيفيات الانتماء إلى للحزب و/أوالإنسحاب منه .

المادة 12- يخضع العمل السياسي داخل حزب الوسيط السياسي إلى القواعد التالية:
ـ أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب.
ـ إجتماع الهيئات نظاميا إ ذا توفر النصاب القانوني( 50 %+1 ) .
ـ تحكيم رأي الأغلبية في إتخاذ القرارات .
ـ إلتزام الأقلية بتنفيذ قرارات الأغلبية على أن يحفظ للأقلية حقهم في إبداء الرأي.
ـ تقويم حصائل أعمال الهيئات التنفيذية سنويا من طرف هيئات المداولة.
ـ عدم الجمع في المسؤولية بين الهيئات التنفيذية السياسية في الحزب .
ـ عقد الإجتماعات الدورية النظامية وفقا للإجراء المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب.

المادة 13- يتساوى جميع المناضلين في حزب الوسيط أمام القانون و يخضعون إلى نفس قواعد الانضباط وجوبا وبهذا الخصوص:
ـ لا يعاقب أي مناضل في الحزب قبل الإستماع إليه وفقا للإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب وجوبا.
ـ كل مناضل يرفض المثول أمام لجنة الإنضباط يرتكب خطأ جسيما يقضي تجميد نشاطه أو إقصائه من العضوية في الحزب تلقائيا بموجب قرار مسبب من رئيس الهيئة التي ينتمي إليها المناضل المرتكب للخطأ.

المادة 14- حق الطعن يضمنه القانون الداخلي للحزب لجميع المناضلين و بهذا الخصوص:
ـ يمكن لأي مناضل ذهب ضحية تجاوزات نظامية الإستفـادة من رفـع قرار التجميد أو الإقصاء التلقائي من الحزب بموجب قرار مبرر من رئيس الحزب بعد رفع طعن مؤسس من المعني بالأمر إلى رئيس الحزب للنظر في موضوع التجميد أو الإقصاء التلقائي .

المادة 15- يقصى من الوسيط السياسي كل مناضل في الحزب ثبت عنه:
ـ الإنتماء الفعلي إلى حزب أخر بالإنخراط أو النشاط الفعلي المبين .
ـ إرتكاب خطأ جسيم في حق الهيئة النظامية للحزب.
ـ الإحالة أمام القضاء بفعل إرتكاب جنحة أو جناية تتعلق بالفساد أو سوء التسيير و الرشوة و إستغلال النفوذ السياسي

 المادة 16- تعد كل المسؤوليات في حزب الوسيط السياسي انتخابية و كل هيئة منتخبة مسؤولة أمام ناخبيها.

المادة 17- حق الترشح مضمون لجميع المناضلين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي للحزب و بهذا الخصوص :
ـ يخضع الترشح في جميع المستويات إلى مبدأ إشراف الهيئة العليا للحزب.
ـ يخضع الترشح للمجالس النيابية الوطنية و المحلية إلى مبدأ التشاور الواسع و تزكية القيادة العليا لحزب.
ـ إستراتيجية الإنتخابات و البرامج الإنتخابية من إختصاص الهيئة القيادية للحزب. ا

المادة 18- يعتمد رئيس الحزب المرشحين للمجالس المنتخبة و يمكن تخويل هذا الاختصاص لأحد أعضاء المكتب السياسي بموجب قرار مسبب من رئيس الحزب.

المادة 19- يؤخذ بمبدأ الكفاءة و التشبيب و التنويع و السلوك القويم في إختيار المرشحين للهيئات السياسية للحزب و الهيئات الانتخابية في المجالس النيابية.

المادة 20- يتم التصويت على المسائل الإجرائية و اللوائح و القرارات برفع الأيدي و إذا تعذر ذلك يلجأ إلى التصويت السري و تكون الأغلبية شرط أساسي للمصادقة على المسائل الإجرائية المعروضة للتصويت.

المادة 21- لا يحق لأي مناضل الترشح أو التصويت وفقا للمواد 16-20 من هذا القانون و المذكورة أعلاه إلا إذا كان مستوفيا حقوق الاشتراك في الحزب بانتظام.

المادة 22- يمكن أن ينص النظام الداخلي للحزب على إجراءات أخرى تضبط إجراءات الترشح والتصويت الفصــل الثالث تنظيم الهيئات الوطنية والهيئات القاعدية و طرق تسييرها الفــرع الأول أجهــزة المداولــة .

 الفصـــل الثالث
   تنظيم الهيئات القاعديةوطرق تسييرها

                 المــؤتمر

 المادة 23- يمثل المؤتمر الوطني للحزب أعلى هيئة وطنية للحزب و بهذه الصفة يضطلع بوضع البرنامج العام للخط السياسي والإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي و المصادقة عليه.

المادة 24- يختص المؤتمر بصفته هيئة عليا للحزب بضبط المنطلقات الإيديولوجية و الفكرية للخط السياسي للحزب و يختص بـ: ـ إعداد و تعديل مشروع القانون الأساسي للحزب و المصادقة عليه. ـ المصادقة على النظام الداخلي للحزب. ـ المصادقة على النظام الداخلي لضبط و سير جلسات المؤتمر ـ إعداد والمصادقة على برنامج العمل السياسي للحزب. ـ إنتخاب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية. ـ انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الدائرة السياسية للحزب ـ دراسة تقارير الدائرة السياسية المركزية للحزب و إتخاذ القرار المناسب بشأنها. ـ رسم التوجيهات الكبرى في التعامل مع مؤسسات الدولة و المحيط السياسي على المستويين المحلي و الدولي. ـ يضبط سير جلسات المؤتمر نظام داخلي للمؤتمر مصادق علية من طرف المؤتمرين ـ يسير مؤتمر الحزب مكتب مصادق عليه من قبل المؤتمرين.

 المادة 25- ينعقد المؤتمر الوطني للحزب في دورة عادية مرة كل خمس (5) سنوات، و يمكن أن ينعقد في دور إستثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بناء على طلب مبرر مقدم من طرف ثلثي (2/3) أعضاء الدائرة السياسية المركزية للحزب.

المادة 26- يعتبر عضوا في المؤتمر الوطني للحزب:
ـ الأعضاء المؤسسون للحزب.
ـ أعضاء الدائرة السياسية المركزية للحزب.
ـ رؤساء الدوائر السياسية الولائية للحزب.
ـ المندوبون المنتخبون على مستوى الدوائر السياسية البلدية للحزب.
ـ مثلو الجالية الجزائرية في الهجرة.
ـ نواب الحزب المنتخبون في الهيئات الوطنية النيابية.
ـ ممثلو الحزب في الحكومة و الهيئات الدبلوماسية.
ـ أعضاء بحكم الاختصاص في حدود 5% من مجموع عدد أعضاء الدائرة السياسية المركزية للحزب بموجب قرار من رئيس الحزب
ـ شخصيات شرفية لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

               الدائرة السياسية المركزية للحزب

المادة 27- الدائرة السياسية المركزية للحزب هي أعلى هيئة مداولة وطنية للحزب المسؤولة ما بين مؤتمرين و هي مسؤولة أمام المؤتمر.

المادة 28- يصادق المؤتمر على أعضاء الدائرة السياسية للحزب المشكلين من الأعضاء المؤسسين للحزب و أعضاء منتخبين من الولايات الحاضرة في المؤتمر من عضو إلى 4 أعضاء عن كل ولاية حسب عدد المناضلين المنتمين إلى الحزب في هذه الولاية باستثناء ولاية الجزائر العاصمة التي يمكن أن يكون التمثيل فيها حسب عدد المقاطعات الإدارية وذلك بانتخاب ممثل واحد عن كل مقاطعة إدارية ممثلة في المؤتمر.

 المادة 29- تتولى الدائرة السياسية على الخصوص المهام التالية:
ـ إعداد النظام الداخلي للحزب و المصادقة عليه. ـ المصادقة على أعضاء المكتب السياسي.
ـ السهر على تنفيذ البرنامج السياسي للحزب و تطبيق قرارات و لوائح المؤتمر.
ـ إعداد و ضبط ميزانية الحزب. ـ تحديد مبلغ الاشتراكات للعضوية في الحزب.
ـ المبادرة باقتراح مشروع تعديل القانون الأساسي للحزب ـ اقتراح سياسة الحزب الميدانية في مجال العمل المشترك مع الأحزاب و المجتمع المدني.
ـ دراسة تقارير الرئيس و المكتب السياسي للحزب.
ـ الفصل في القضايا المستعجلة المتعلقة بحياة الحزب.

 المادة 30- تنشئ الدائرة السياسية المركزية للحزب من بين أعضائها خمسة لجان دائمة تتمثل في :
ـ لجنة الإدارة و المالية.
ـ لجنة التنظيم و الإنضباط.
ـ لجنة الثقافة والإعلام
ـ لجنة الإتصال و التنشيط السياسي و الرقابة.
ـ لجنة الاطارات والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني
ـ يضبط النظام الداخلي للحزب صلاحيات هذه اللجان و كيفية تنظيمها و سيرها. الفــرع الثــاني الهيئات التنفيذية والقيادية للحزب

                       المكتـب السيــاسي

 المادة 31- المكتب السياسي للحزب هو الهيئة التنفيذية للدائرة السياسية المركزية للحزب و هو مسؤول أمامها و أمام رئيس الحزب و يتكون من 5 إلى 7 أعضاء بإقتراح من رئيس الحزب من بين أعضاء الدائرة السياسة المركزية للحزب.

 المادة 23- يتولى المكتب السياسي للحزب على وجه الخصوص المهام التالية:
ـ يسهر على تطبيق القرارات و اللوائح الصادرة عن الدائرة السياسية المركزية للحزب.
ـ التنشيط السياسي العام للحزب. ـ رفع تقارير دورية منتظمة إلى رئيس الحزب و الدائرة السياسية المركزية للحزب عن الوضعية العامة للحزب.
ـ إعداد تقارير دورية بشأن علاقة منتخبي الحزب في الهيئات الوطنية و تقويمها.
ـ دراسة الوضعيات النظامية الإستعجالية واتخاذ قرارات بشأنها.
ـ يجتمع المكتب السياسي للحزب بانتظام مرة في الشهر تحت رئاسة رئيس الحزب و يمكن أن ينعقد في دورات استثنائية بطلب من رئيس الحزب أو بطلب مبرر من ثلثي(2/3) أعضاء المكتب السياسي .

                         رئيس الحزب


المادة 33- ينتخب رئيس الحزب من قبل المؤتمر لمدة خمسة (5) سنوات قابلة للتجديد .

 المادة 34- يجسد رئيس الحزب الهيئة القيادية العليا للحزب و هو الممثل القانوني للحزب و الناطق الرسمي بإسمه.

المادة 35- يشكل رئيس الحزب مكتبا سياسيا من بين أعضاء الدائرة السياسية المركزية للحزب بعد مشاورة موسعة مع اعضاء الدائرة المركزية للحزب يتكون من 5 الى 7 أعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ـ يمكن لرئيس الحزب وباقتراح من ثلثي( 2/3) أعضاء الدارة السياسية المركزية للحزب أن يجري تعديلات جزئية او كلية على أعضاء المكتب السياسي للحزب بهدف تحاشي الانسداد وإدخال دينامكية حيوية على نشاط الحزب .

 المادة 36 - يرأس رئيس الحزب اجتماعات المكتب السياسي للحزب وهو بهذا الخصوص يقوم بـ:
ـ تنسيق أعمال المكتب السياسي مع الهيئة البرلمانية وأعضاء الحكومة الممثلين عن الوسيط السيلسي.
ـ توزيع المهام بين اعضاء المكتب السياسي للحزب
ـ رئاسة مكتب دورات المؤتمرات الوطنية للحزب
ـ رئاسة دورات الدائرة السياسية المركزية للحزب
ـ يمكن لرئيس الحزب وفي حالة تعذره ذلك ان يكلف عضوا من أعضاء المكتب السياسي رئاسة الدورات المذكورة في الفقرات اعلاه. الفـرع الثـالث الهياكل والهيئات القاعدية المحلية للحزب

              الدائــرة السيـاسية الولائية .

 المادة 37- الدائرة السياسية الولائية هي هيكل الحزب على المستوى الولائي و تتكون من مجموع الهياكل القاعدية للوسيط السياسي على المستوى البلدي.

المادة 38- الجمعية العامة للدائرة السياسية الولائية للحزب هي هيئة مداولة للحزب على المستوى الولائي و تتشكل من :
ـ أعضاء مكاتب الدوائر السياسية البلدية للحزب. ـ أعضاء الحزب المنتخبين في المجلس ألولائي.
ـ ممثلي الحزب المنتخبين في الهيئات الوطنية السياسية منها و النيابية وأعضاء الحزب في الحكومة .
ـ تنتخب الجمعية العامة للدائرة السياسية الولائية للحزب من بين أعضائها رئيسا و مكتبا لها يتكون من 5 إلى 7 أعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
ـ يرأس كل عضو مكتب لجنة ولائية على غرار التدابير الواردة في المادة 30 من القانون الأساسي والمذكورة اعلاه
ـ يتولى رئيس الدائرة السياسية الولائية للحزبـ بهذا الخصوص :
 1 ـ رئاسة وتسيير جلسات مكتب الدائرة
 2 ـ رئاسة وتسيير جلسات الجمعيات العامة العادية والاستثنائية للدائرة السياسية الولائية.
 3 ـ تنسيق الأعمال بين منتخبي الحزب وهيئات المداولة السياسية على المستوى الوئي.
 4ـ رفع تقارير دورية للقيادة العليا للحزب عن الوضعية السياسية للحزب على المستوىالولائي.

المادة 39- تنعقد الجمعية العامة للدائرة السياسية الولائية للحزب في دورة عادية مرة واحدة في السنة و يمكن أن تنعقد في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بناء على طلب من رئيسها أو بطلب مسبب من ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية العامة أو من القيادة العليا للحزب.

المادة 40- تقوم الجمعية العامة للدائرة السياسية الولائية بالمهام التالية:
ـ تقويم أعمال رئيس الدائرة السياسية الولائية و أعضاء مكتبه و تتخذ قرارات مناسبة بشأنهما.
ـ تدرس الوضع السياسي للحزب على مستوى الولاية .
ـ تقوم نشاط مناضلي الحزب المنتخبين في المجلس الولائي و المجالس البلدية و ترفع تقارير بشأنهم إلى القيادة العليا للحزب.

المادة 41- يعمل مكتب الدائرة السياسية ألولائي على :
ـ تطبيق قرار الدائرة السياسية المركزية و تعليمات رئيس الحزب و أعضاء المكتب السياسي للحزب و قرارات الجمعية العامة للدائرة السياسية الولائية.
ـ تنشيط الحياة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية على المستوى الولائي
ـ تقويم نشاط المناضلين المنتخبين في المجلس ألولائي وعلاقاتهم مع المواطنين .
ـ مناقشة أهم القضايا السياسية المتعلقة بحياة الحزب و المجتمع المدني و يقترح التدابير الكفيلة بمعالجتها.

                  الدائرة السياسية البلدية

 المادة 42- الدائرة السياسية البلدية هي الهيكل القاعدي على مستوى البلدية و تضم جميع المنخرطين في الحزب على مستوى البلدية.

المادة 43- تعتبر الجمعية العامة للدائرة السياسية البلدية هيئة مداولة للحزب على المستوى القاعدي و تتكون من مجموع المناضلين المهيكلين في الدائرة السياسية على المستوى البلدي.

المادة 44 – تنعقد الجمعية العامة للدائرة السياسية البلدية مرة واحدة في السنة في دورة عادية و يمكن أن تنعقد في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من رئيس الدائرة السياسية البلدية أو بطلب مسبب من ثلثي (2/3) ألأعضاء المنخرطين في الحزب على مستوى البلدية أو بطلب من القيادة العليا للحزب.

المادة 45- تختص الجمعية العامة للدائرة السياسية البلدية بـ:
ـ انتخاب مكتب لها يتكون من 5 إلى 7 أعضاء من بين أعضائها لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد.
ـ دراسة تقارير مكتب الدائرة السياسية البلدي و تتخذ القرار المناسب بشأنه .
ـ إصدار القرارات و اللوائح و التوصيات الخاصة بتنفيذ قرارات الهيئة العليا للحزب.

 المادة 46– يتنتخب مكتب الدائرة السياسية من بين أعضائه رئيسا له لمدة خمس (05)سنوات قابلة للتجديد.

المادة47 – يتولى رئيس الدائرة السياسية البلدية بهذا الخصوص المهام التالية:
ـ رئاسة وتسيير جلسات مكتب الدائرة السياسية البلدي.
ـ رئاسة وتسيير جلسات الجمعيات العامة العادية والاستثنائية للدائرة السياسية البلدية.
ـ تنسيق الأعمال بين منتخبي الحزب وهيئات المداولة السياسية على المستوى المحلي.
ـ رفع تقارير دورية للقيادة العليا للحزب عن الوضعية السياسية للحزب على المستوى البلدي.
ـ اتخاذ التدابير الكفيلة بتنشيط الحزب على المستوى البلدي.

 المادة 48 - يسعى مكتب الدائرة السياسية البلدي إلى تحقيق الأهداف التالية:
ـ دراسة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى البلدي.
ـ اعداد مشاريع تقارير حصيلة الأعمال ومشاريع برامج العمل وعرضها على الجمعية العامة السنوية.
ـ تأطير وتوجيه منتخبي ومناضلي الحزب على المستوى القاعدي في إطار التوجيهات العامة للقيادة العليا للحزب.
ـ إعداد القيادات والكفاءات المؤهلة من المناضلات والمناضلين السياسيين القادرين على قيادة الحزب والاندماج في الحياة السياسية وتحمل المسؤوليات في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المحلية منها والوطنية .

المادة 49 – يسعى الوسيط السياسي وفي جميع الحالات إلى إخطار الوزير المكلف بالداخلية بتشكيلة هيئاته الوطنية والمحلية وبكل التغييرات التي تحدث على مستوى قياداته الوطنية والمحلية و/او أية تغييرات تحدث على مستوى العنوان السياسي للحزب ومقره الرئيسي. الفــرع الرابــع تشكيل اللجان الدائمة و عملها

المادة 50- ينشئ مكتب الدائرة السياسية البلدي لجان دائمة على غرار التدابير الواردة في المادة 30 من هذا القانون الأساسي والمذكورة اعلاه و لجان مؤقتة تتعلق بالمسائل التنظيمية التأديبية و المسائل المتعلقة بحياة الحزب و نشاطه على المستوى المحلي و تتمثل هذه اللجان الدائمة في :
.ـ لجنة التنظيم و المالية ـ لجنة الإنضباط. ـ لجنة الثقافة والإعلام ـ لجنة التأطير السياسي و الإتصال.
ـ لجنة الدائرة السياسية للحي.
ـ يرأس كل عضو مكتب لجنة من هذه اللجان الدائمة أو المؤقتة

المادة 51- يوضح تشكيلة هذه اللجان و عدد أعضائها وطرق عملها النظام الداخلي للحزب.

 الفصــل الرابـع

الأحكـام الماليـة الفـرع الأول الموارد المالية

المادة 52- تتكون ميزانية الوسيط السياسي من الموارد المالية المحددة بموجب أحكام المواد 52،53،54،57،58 الموارد المالية للحزب من :
ـ إشتراكات الأعضاء .
ـ هبات ووصايا وتبرعات.
ـ العائدات المرتبطة بنشاط الحزب.
ـ المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.

 المادة 53- تودع الموارد المالية المذكورة أعلاه في المادة 52 أعلاه، في حساب مالي مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية في مقرها أو لدى فروعها عبر التراب الوطني. الفــرع الثــاني النفقـــات

المادة 54- تنفق الأموال المحصلة بموجب المادة 52 المذكورة أعلاه في مختلف أنشطة الحزب و تجهيزاته وفقا للتدابير الواردة في أحكام القانون الأساسي للحزب و نظامه الداخلي و النصوص القانونية السارية المفعول. الفــرع الثالــث الأمــلاك و المحــاسبة

المادة 55-تخضع الأملاك المنقولة و العقارية للحزب إلى قواعد الجرد وفقا للتدابير القانونية السارية المفعول.

 المادة 56- تمسك الحسابات المالية للحزب وفقا لقواعد المحاسبة المالية السارية المفعول.

المادة 57- يعد الحزب تصريحا سنويا بحساباته المالية السنوية إلى الجهات المختصة. الفصــل الخامــس الأحكام المتعلقة بحل الحزب

المادة 58- يمكن حل الحزب إراديا إذا ثبت فشله في تحقيق الأهداف المحددة في المادة 5 من هذا القانون الأساسي والمذكورة أعلاه.

 المادة 59- لرئيس الحزب الحق بعد استشارة أعضاء مكتب الدائرة السياسية المركزية للحزب المبادرة في تشكيل لجنة تقييم عن مدى إلتزام الحزب بالخط السياسي وفقا للأهداف المحددة في المادة 5 من القانون الأساسي للحزب و المذكورة أعلاه.

المادة 60- يعد رئيس الحزب تقريرا يتضمن حل الحزب بناء على تقرير لجنة تقويم المسار السياسي للحزب المذكورة في المادة 59 اعلاه من هذا القانون الأساسي للحزب و يثبت فيه فشل الحزب في تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها. ـ يعرض التقرير المتعلق بحل الحزب في مؤتمر استثنائي للحزب يستدعى لغرض مناقشة التقرير المتعلق بحل الحزب. ـ يصادق المؤتمر وجوبا على تقرير حل الحزب بنسبة ثلثي (2/3 ) الأعضاء الحاضرين في المؤتمر المنعقد لهذا الغرض.

 المادة 61-
عند حل الحزب إراديا تؤول أملاكه المنقولة والعقارية إلى جمعية خيرية ذات طابع إنساني تكون محل تعيين ضمن التقرير المتعلق بحل الحزب والمصادق عليه من طرف نفس المؤتمر. الفصــل السـادس الأحكـام الختــامية

المادة 62- تبادر الدائرة السياسية المركزية للحزب باقتراح مشروع تعديل القانون الأساسي للحزب وفقا للتدابير الواردة في المادة 29 المذكورة أعلاه من هذا القانون الأساسي للحزب.

 المادة 63- يصادق المؤتمر الوطني للحزب على تعديل مشروع القانون الأساسي وفقا للتدابير الواردة في المادة24 المذكورة أعلاه من هذا القانون الأساسي للحزب.

 المادة 64- كل التغييرات و التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي للحزب تبلغ بها الجهات المختصة في آجل أقصاه ثلاثين يوما.

 المادة 65- يبين النظام الداخلي للحزب، زيادة على الأحكام المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة يرى الوسيط السياسي الجزائري ضرورة لتسويتها في هذا الإطار لا سيما ما تعلق بحقوق المنخرطين وواجباتهم، و كذا الكيفيات و القواعد الإجرائية المتعلقة بالاجتماعيات و الدورات العادية و الغير العادية و الاجتماعات الدورية للهيئات. صيغ هذا القانون في ثلاثة (03) نسخ أصلية في /09/15 2012 بالكاليتوس ـ
الجزائر

Free Web Hosting