الوثائق الرسمية للحزب  
النظام الداخلي لحزب الوســـيط السياسي

النظام الداخلي للحزب

 النظــام الداخلــي لحــزب "الوسيط السياسي" المصــادق عليــه مـن طــرف أعضـاء المؤتـمر فـي دورتـه التأسيسيــة فـــي 15/9/2012.بالكاليتــوس _الجزائر_

الفصـــل الأول
الهــدف ، شــروط و كيفيــات الإنخـراط فـي الحــزب .

الهـــدف

 المــادة الأولـى : - يهـدف النظـام الداخـلي للحـزب إلـى ضبـط حقـوق المنخرطيـن فـي الحـزب وواجبـاتهم و كـذا الكيفيات و القـواعد و الإجـراءات المتعلقــة بقوا عد الانخراط الاجتماعات الدوريـة العـادية و غيـر العـادية لهيئــات الحزب.

شــروط وكيفيـات الانخراط فـي الحـزب.

المــادة 02 - يقبـل الإنخـراط فـي الحـزب بصفـة مناضـل وفـقا للشــروط المحــددة فـي المـواد 8،9،10،11،12،13 مـن القـانون الأسـاسي للحـزب.

المــادة 03 - يضبـط لكـل منـاضل فـي الحـزب ملـف فـردي تحتفـظ بـه الهيـئات التنفيـذية القـاعدية للحـزب على أن يـرفع بيـان إحصائي عـددي إلـي المكتـب السيـاسي للحـزب عـن التطور العددي والنوعي للمناضلين ضمن الهيئات القاعديـة للحزب نهايـة كـل سنـة مدنيـة.

المــادة 04 - يشمـل ملـف الانخراط الوثـائق التـالية :
- طلـب خطـي يلتـزم فيـه المنخرط في الحزب بالخط السياسي للحزب في شكل استمارة معدة من طرف الحزب
- 2صــورة شمسيــة
- شهــادة الميـلاد.
- وصل حقـوق الانخراط فـي الحـزب و تقيم حقوق الانخراط في الحزب من طرف الدائرة السياسية المركزية للحزب ســنويا حسب تطور أجرة الموظف وتقدر بـ:
1000 للإطــارات والتــجار ورجال الأعمال الذين يفــوق دخـــلهم0000 5د.ج ،600 د.ج للموظفين الذين يفوق اجرهم الحد الأدنى للأجر المضون، 100 د.ج للذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجر المضمون.

المــادة 05- يـودع ملـف الإنخـراط علـى مستـوى الهيئـة القـاعدية لمحـل الإقـامة أو العمـل أو الدراسـة. و يستـلم صاحبه بطـاقة العضـوية فـي الحـزب مبـاشرة بعـد إيـداع الملـف.

المـادة 06- كـل طلـب انخراط للحـزب لا يتلـقى صاحبـه الـرد خـلال أسبـوع، يخول لصـاحبه الطعـن أمـام الهيئـات العليـا التـي تكون مجبرة.علـى دراسـة طعـن المعـني بالأمـر و الإجـابة عليـه خـلال خمسـةعشرة (15) يـوما مـن تـاريخ إيـداع طلـب الانخراط و يعتبـر سكـوت الهيئــات العليـا إذانـا بقبـول انخـراط المعني بالأمر بعـد خمسـة عشـرة يومـا من تاريخ انقضاء الأسبوع الأول من وضع الملف .

الفصــل الثــاني

حقــوق وواجبــات المناضليــن

المــادة 07- كـل منـاضل منخـرط فـي الحـزب يتمتـع ببطـاقة العضـوية و التـي تعـد بمثابـة الهويــة السيـاسية فـي الوسيـط السيـاسي .

المــادة 08- لا تـؤخذ بطـاقة العضـوية فـي الحـزب بعيـن الاعتبار إلا إذا كـانت اشتراكات المنـاضل مـدفوعة سنـويا بانتظام.

المــادة 09- يحـق لكـل منـاضل فـي الحـزب أن يتـرشح لانتخابات الهيئـات القيـادية للحـزب والانتخابات الشعبيـة النيـابية.

المــادة 10- يشتـرط فـي ممـارسة حـق التـرشح وفقـا للمـادة 9 المذكـورة أعـلاه الخضـوع إلى عملية تقييـم وتـزكية مـن طـرف الهيئـات السيـاسية التـي ينتـمي المناضل إليـها إقليميـا.

المــادة 11- يتـم ترتيـب المتـرشحين إلـى المنـاصب المطلـوبة حسـب عـدد الأصـوات التي يحصـلون عليـها ويعلن عـن فـوز المترشحيـن الأوائـل.

المــادة 12- يتـم التصـويت علـى المتـرشحين حسـب المـادة 11 مـن النظـام الداخـلي المذكور أعــلاه عـن طريـق القـائمة الواحـدة و يكـون التصـويت عليـها بـرفع الأيـدي و إذا تعـذر ذلـك تتضـمن قـوائم الترشح عـلى عـدد من المترشحيـن يتـجاوز عدد المنـاصب المطلوبـة على أن لا يتعـدى ضعفهـا و عندئـذ يتـم التصويـت عـن طريـق الاقتراع السـري علـى أن يحفـظ تمثيـل العنصـر النسـوي ضمـن القـائمة وفـقا لإجراءات تنظيميـة تكـون محــل تعليمـا خـاصة.

المــادة 13- لا يحتـج المنـاضل بحـق التـرشح و التصـويت وفقـا للمـواد 9،10،11،12 المذكورة أعلاه إلا إذا كان مؤديـا لاشتراكات العضـوية فـي الحـزب بانتظام.

المــادة 14- تخضـع قـواعد التـرشح والتصـويت علـى كـل المسـائل الإجـرائية فـي حـزب الوسيـط السيـاسي إلـى أحكـام القانون الأساسي للوسيط السياسي ولهذا النظام الداخلي للحزب. -يمكـن لرئيـس الحـزب أن يقترح حصة تمثيلية للمرأة و أهـل الاختصاص من الباحثين والطلبة لإحداث التوازن المطلوب. هيـئات و هيـاكل الحـزب و طـرق التسييـر.

المــادة 15- يعـد مؤتـمر الحـزب أعـلى هيئـة للحـزب و بهـذه الصفـة يطلـع بالمهـام الإجرائية و الوظيفيـة وفقـا للتدابير الواردة في المـواد 23،24،25،26 من القـانون الأساسي للحزب.

المــادة 16- ينتخـب المـؤتمر مـن بيـن أعضـائه رئيسـا و أعضـاء الدائـرة السيـاسية المـركزية للحـزب لمـدة خمسـة سنـوات قابلـة للتجـديد وفقـا للتـدابير الواردة فـي المـادتين 23،33 مـن القـانون الأسـاسي للحـزب يتراوح عدد اعضاء الدائرة السياسية للحزب من96 الى 120عضوا قياديا .

المــادة 17- يضطلـع رئيـس الحـزب بالاختصاصات المخـولة لـه وفقـا للتـدابير الـواردة فـي مـواد 34،35،36 مـن القـانون الأسـاسي للحـزب ولهذا النظام الداخلي للحزب.

المــادة 18- تـعد الدائـرة السيـاسية المركـزية الهيئـة الوطنيـة للحـزب ما بيـن مـؤتمرين و هـي مسـؤولة أمـامه.

المــادة 19- تـولى الدائـرة السيـاسية المـركزية للحـزب المهـام والاختصاصات المخـولة لهـا وفقـا للتـدابير الـواردة فـي المـواد 29 ،30مـن القـانون الأسـاسي للحـزب.

المــادة 20- يعـد المكتـب السيـاسي للحـزب الهيئـة التنفيذيـة للدائـرة السيـاسية المركزيــة للحـزب و هو مسـؤول أمـام رئيـس الحـزب و يتـولى ممـارسة مهـامه طبـقا للمـادة 32مـن القـانون الأسـاسي للحـزب.

المــادة 21- الدائـرة السيـاسية الولائيـة هـي هيكـل الحـزب عـلى المستـوى الولائـي و تظم جميـع المنـاضلين المهيكليـن فـي الحـزب علـى المستـوى الولائـي.

المــادة 22- تتشكـل هيئـة المـداولة والجـهاز التنفيـذي للدائـرة السيـاسية الولائيـة للحـزب ويعمـلان وفقـا للتـدابير الـواردة فـي المـواد 38،39،40،41 للقـانون الأسـاسي للحـزب ولهذا النظام الداخلي للحزب.

المــادة 23-
الدائـرة السيـاسية البلـدية للحـزب هـي الهيكـل القـاعدي عـلى مستـوى البلـدية وتـضم جميـع منخـرطي الحـزب على مستوى البلدية.

المــادة 24- تعتبـر الجمعيـة العـامة للـدائرة السيـاسية البلديـة هيئـة مـداولة الحـزب علـى المستـوى القـاعدي و تـضم مجمـوع منخرطي الحزب علـى مستـوى البلديـة.

المــادة 25- تنعقـد الجمعيـة العـامة للدائـرة السيـاسية البلديـة للحـزب مــرة واحـدة في السنة في دورة عـادية و يمكـن أن تنعقـد فـي دورة استثنائية كلمـا دعـت الضرورة لـذلك بطلـب مـن رئيـس الدائـرة السياسية البـلدية أو بطلب مـن ثلثـي (2/3 ) أعضـاء الجمعيـة العـامة أو بطلب مـن القيـادة العليـا للحـزب.

المــادة 26- تنتخـب الجمعيـة العـامة للـدائرة السيـاسية البلـدية مـن بيـن أعضـائها مكتبـا لهـا يتـكون مـن05 إلى 07 أعضـاء لمدة خمس (5) سنـوات قابلـة للتـجديد.

المــادة 27- تمـارس الجمعيـة العـامة للـدائرة السياسيـة البلـدية للحـزب مهـامهـا طبقـا للإختصـاصات المحـددة فـي المـادة 37 من القانون الأساسي للحزب.

المــادة 28- ينتـخب مكتـب الدائـرة السيـاسية البلـدية مـن بيـن أعضـائه رئيـسا لمـدة خمـس (5) سنـوات قـابلة للتـجديد.

المــادة 29- يتـولى كـل من رئيـس المكتـب، ومكتـب الدائـرة السياسية كـل حسب المهـام و الاختصاصات المنصوص عليها طبقـا للتـدابير الـواردة في المواد 47 ،48 مـن القـانون الأسـاسي للحـزب ولهذا النظام الداخلي للحزب.

المــادة 30-  يبادر مكتـب الدائرة السياسية البلدي باتخاذ جميـع التـدابير التـي تضـمن تـواجد الحـزب فـي الأحيـاء و استقـطاب الكـفاءات القـادرة علـى تـرجمة بـرنامج الحـزب فـي التـجمعات الشبانيـة و النســوية. الفصـــل الثالث قــواعد عـمل الحـزب و الإنضبـاط

المــادة 31-  يخضـع العـمل السيـاسي داخـل حـزب الوسيـط السيـاسي إلـى قـواعد أحكـام القـانون الأسـاسي للحـزب ولهذا النظام الداخلي للحزب. - يتساوى جميـع المنـاضلين فـي الحـزب أمـام القـانون و يخضعـون إلـى قـواعد الإنضبـاط وجـوبا

المــادة 32- تتشكـل لجـان الإنضـباط للنظـر فـي المخـلفات التـي يرتـكبها المنـاضل من خمسـة أعضـاء ثلاثة من الهيئـة العليا المبـاشرة للمخـالف ، و إثـنان من الهيئـة التـي ينتـمي إليـها ، يعين من بين اعضائها رئيسا بقرار من رئيس الحزب

المــادة 33- تصنـف المخـالفات إلـى مخـالفات بسيطـة ، و مخـالفات خطيـرة.

المــادة 34- تصنـف المخـالفات البسيطـة ضمـن المخـالفات المتمثلـة فـي التقاعس عن دفـع الاشتراكات ، عــدم حضــور الاجتماعات بدون مبــرر ، عـدم المشـاركة فـي حمـلات التجنيـد و التعبئـة التـي يقـوم بـها الحـزب.

المــادة 35- تـعد العقـوبات البسيطـة مـن اختصاص رئيـس الهيئـة التـي ينتـمي إليـها المخـالف و تتمثـل العقوبات في لفت النظر ،التنبيه، ،الإنذار. تسجـل هذه العقوبة فـي سجل المنخرطين وترفـع في تقـرير إلـى القيـادة العليـا للحـزب.

المــادة 36- تصنـف المخـالفات الخطيـرة ضمـن المخـالفات المتمثلـة فـي :
- رفـض تعليمـات لحـزب.
- إتـخاذ مـوقف معـادي للحـزب خـارج الهيئـات التضامنيـة للحـزب.
- خـروج عـن الخـط السيـاسي للحـزب.القـدح فـي مسـؤولي الحـزب.

المــادة 37 - تختـص لجـان الانضباط المـذكورة فـي المـادة 33 مـن هذا النظـام الداخـلي لحزب بالنظـر فـي المخـالفات الخطيـرة.

المــادة 38 - تجتمـع لجـان الانضباط للنـظر فـي المخالفـات بنـاء علـى قرار تشكيلها بطلب من رئيسها للنظر في المخالفة او المخالفات المنسوبة الى المخالف خـلال أسـبوع مـن إشعارها بالموضوع من طرف مسؤول الحزب.

المــادة 39- تصـدر لجنـة الإنضبـاط النـاظرة فـي المخـالفة قـرارها طبقـا للتـدابير الـواردة فـي المـواد13،14، ،15 - مـن القـانون الأسـاسي للحـزب ولهذا النظام الداخلي للحزب - يبلغ قرار لجنة الإنظباط المتخذ في حق المخالف الى رئيـس الهيئـة التي ينتـمي لـها المخـالف والى المعني بالأمر خلال اسبوع من اتخاذه.

المــادة 40- كـل منـاضل تـم إحـالته علـى لجنـة الانضباط و تـم الفصـل في قضيته باتخاذ قـرار عقـابي فـي شـأنه - يحـق له أن يـرفع طعـنا وفقـا للتـدابير الـواردة في المـادة 14 من القانون الأساسي للحزب خلال خمسـة عشـرة يـوما مـن تبليـغه قـرار العقـوبة. - ينظـر فـي طـعن المنـاضل المتظـلم و يتـخذ قـرار في شـأنه خـلال خمسة عشرة من النظر في تظلمه

المــادة 41- تسقـط عضـوية كـل منـاضل مسـؤول فـي هيئـات الحـزب السيـاسية و النيابية لمـجرد تعرضـه لعـقوبة سيـاسية إقصـائية ، أو عقـوبة مـدنية تـدينه بإرتـكاب جـرائم في حـق المـال العـام أو التعـسف في إستعـمال السلطـة لأغراض شخصيـة. الفصــل الرابع المـوارد المـالية للحـزب و إنفاقـها و مـراقبتـها

المــادة 42- تتشـكل مـوارد الحـزب مـن المـداخيل المنـصوص عليـها فـي القـوانين الرسمية السـارية المفعـول و القـانون العضـوي رقـم12-04 الصـادر في 12 يناير و المتعـلق بالأحـزاب السيـاسية لا سيـما المـواد من 52 إلـى 58 منـه 2012 ولهذا النظام الداخلي وللقانون الأساسي للحزب.

المــادة 43- تسيــر وتنفـق ميـزانية الحـزب وفقا للتـدابير الواردة في احكام المـواد 52 الى 57 من القـانون الأساسي للحزب وللقـوانين السـارية المفعـول. الفصــل الخامس تعـديل النظـام الـداخلي و القـانون الأسـاسي للحـزب.

المــادة 44- يعـد تـعديل النظـام الداخـلي للحـزب مـن إختـصاص الدائـرة السيـاسية المـركزية للحـزب. - يمكن لمؤتمر الحزب ان يعدل ويصادق على مشروع النظام الداخلي للحزب المعدل للحزب

المــادة 45- تعـديل القـانون الأسـاسي للحـزب مـن اختصاص المـؤتمر. صيغ هذا النظام الداخلي للحزب في ثلاث(3) نسخ أصلية في المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ15/09/2012 بالقاعة الملحقة لبلدية الكاليتوس – الجزائر                                                                                                                                 رئيس الحزب/لعروسي رويبات احمد

Free Web Hosting